ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٣ - الحديث ١٠١
فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ يُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
[الحديث ٢]
٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
قوله عليه السلام: بشهود
قوله عليه السلام: فإنهم يقامون حمل على ما إذا لم يعلم أنه ملك للمسلمين، أي لا يجب التفحص و التجسس، فإن ظهر مالك قبل القسمة أخذه، و إلا أخذ قيمته. أو يقال: المراد من الإقامة في سهامهم إبقاء القسمة لا إنشاؤها، كذا قيل.
و يخطر بالبال أنه يمكن أن يقرأ" يعطي" على صيغة المبني للفاعل، أي:
يعطون قيمة المماليك من بيت المال إلى أرباب القسمة و يأخذون مماليكهم، ليوافق خبر طربال، أو يكون المراد بالموالي أرباب الغنيمة، لأنهم كانوا ظاهرا مواليهم، فيكون" يعطى" على البناء للمفعول. و على التقادير المراد بالبيع التقويم، و الله يعلم.
الحديث الثاني: صحيح.